____________________
أحدهما الشرك الحقيقي إذا اعتقد تعظيم ما يحلف به ويعتقد أنها كاليمين بالله سبحانه، ومن اعتقد هذا فقد كفر. والثاني معنى أشرك أي شارك في اليمين حيث حلف بغير الله كما يحلف بالله تعالى، وهذا لا يقتضي تكفيره. وأما قوله: (كفر) فلا تأويل له، ويحمل على المعنى الأول من التأويلين المذكورين، ولا تجب الكفارة بالحنث فيها لكن يأثم (1). وقال أبو علي: لا بأس بالحلف بما عظم الله قدره من الحقوق، كقوله: وحق رسول الله صلى الله عليه وآله وحق القرآن (2) ويحرم بالبراءة من الله أو من رسوله، أو أحد من الأئمة عليهم السلام. وأوجب الشيخان الكفارة بالحنث (3) (4) والتقي بمجرد القول إذا لم يعلقه على شرط (5) ونفاه ابن إدريس مطلقا (6).