يده بنسبة نصيبه، ولو أقر لآخر لم يقبل إلا أن يكذب نفسه، فيغرم له إن أنكر الأول. وكذا الحكم في
الزوجات إذا أقر بخامسة. ولو أقر اثنان عادلان من
الورثة صح النسب وقاسم الوارث، ولو لم يكونا مرضيين لم يثبت النسب ودفعا إليه مما في أيديهما بنسبة نصيبه من التركة.
____________________
الباقي أقل من المخرج أو أكثر، فلو قال: له مائة إلا تسعون لزمه عشرة، والإضراب غير مقبول لأنه إنكار بعد الإقرار، فلا يكون مسموعا، فهذا فرق ما بين الصورتين.