بينة عند الحاكم وأنفذ الحاكم القسمة وادعى أحد الشركاء غلطا لم تنقض القسمة حتى يقيم المدعي البينة بالغلط. وهذا الكلام جيد على إطلاقه.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: وإذا كان بينهما ضيعة نصفين فاقتسماها فبان ثلثها مستحقا فإن كان معينا وحصل بينهما بالسوية لم يبطل القسمة، وإلا بطلت، وإن كان مشاعا بطلت في قدر المستحق ولم يبطل فيما بقي، وقال قوم:
يبطل فيما بقي أيضا. والأول مذهبنا، والثاني أيضا قوي، لأمن القسمة تميز حق كل واحد منهما عن صاحبه وقد بان أنه على الإشاعة. ثم قال: والعلة الجيدة في ذلك أنهما اقتسماها نصفين وثلثها لغائب، ومن قسم ما هو شركة بينه وبين غيره بغير حضور كانت القسمة باطلة ويفارق البيع، لأن لكل واحد من الشريكين أن يبيع نصيبه بغير إذن شريكه (1). وهذا يدل على تردده في ذلك.
والوجه ما قواه ثانيا، لما قدره - رحمه الله -.
مسألة: الشيخ في المبسوط: ومتى كان لهما ملك أقرحة كل قراح مفرد (2) عن صاحبه ولكل واحد منهما طريق ينفرد به فطلب أحدهما قسمة كل قراح على حدته وقال الآخر: بل (3) بعضها في بعض كالقراح الواحد قسمنا كل قراح على حدته ولم يقسم بعضها في بعض، سواء كان الجنس واحد - مثل: إن كان الكل نخلا أو الكل كرما - أو أجناسا مختلفة الباب واحد، وسواء كانت متجاورة أو متفرقة، وكذلك الدور والمنازل، هذا عندنا وعند جماعة، وقال بعضهم: إن كانت متجاورة قسم بعضها في بعض، وإن كانت متفرقة كقولنا، وقال بعضهم (4): إن كان الجنس واحدا قسم بعضه في بعض، وإن كانت