والصحيح أن له القود.
وقد رجع شيخنا عن هذا القول، إلى ما اخترناه، في الجزء الثاني من كتاب النهاية (1)، وقال بما قلناه، وكذلك في مسائل خلافه (2)، ومبسوطه (3).
ولا يكون القسامة إلا مع التهمة للمطالب بالدم، والشبهة في ذلك، على ما بيناه وسميناه لوثا.
والقسامة فيما دون النفس تكون بحساب ذلك، وسنبين أحكامها في كتاب الديات عند المصير إليه إن شاء الله تعالى.
باب شهادات الزور لا يجوز لأحد أن يشهد بالزور، وبما لا يعلم، في أي شئ كان، قليلا كان أو كثيرا، وعلى من كان موافقا، محقا، أو مخالفا مبطلا، فمتى شهد بذلك أثم، واستحق من الله تعالى أليم العقاب، وكان ضامنا.
فإن شهد أربعة رجال على رجل بالزنا، وكان محصنا، فرجم، ثم رجع أحدهم، فقال: تعمدت ذلك، قتل، وأدى الثلاثة الشهود، إلى ورثة الشاهد المقتول، الذي رجع عن شهادته، وقال تعمدت، ثلاثة أرباع الدية، على ما روي في بعض أخبارنا (4)، وقد أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته (5).
والذي يقوى في نفسي، إن إقراره جائز على نفسه، لا يتعداه إلى غيره، ولا ينقض الحكم، لأنه لا دليل عليه، من كتاب، ولا سنة مقطوع بها، ولا إجماع منعقد، وإنما ذلك ورد من طريق أخبار الآحاد، التي لا توجب علما ولا عملا.
قال شيخنا في نهايته: فإن قال: أو همت، ألزم ربع الدية (6) وإن رجع