تفضي إلى علم.
وروي أن النبي عليه السلام لما بعث معاذا إلى اليمين قال: بم تقضي بينهم يا معاذ؟ قال: بكتاب الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: اجتهد رأيي - وفي بعضها استأذن جلسائي - فقال النبي: الحمد لله الذي وفق رسوله صلى الله عليه وآله (1)، ولم يقل أقلد العلماء.
ولأنه إجماع الصحابة فإن الكل اجتهدوا وتركوا التقليد في مسألة الحرام والمشتركة، وميراث الجد، والعول، ولم يرجع بعضهم إلى بعض في تقليد، فثبت بذلك أنهم أجمعوا على ترك التقليد، وعند أبي حنيفة يقلد العالم ويقضي بقوله (2).
وروي عنه عليه السلام أنه قال: " من قضي بين الناس على جهل فهو في النار " (3).
مسألة 2: إذا كان هناك جماعة يعلمون القضاء على حد واحد، فعين الإمام واحدا منهم، فولاه، لم يكن له الامتناع من قبوله.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر يجوز له الامتناع،