أحقابا " (1) أنه قال: " الحقب ثمانون عاما " (2).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، وقد روي في قوله: " أحقابا " أن الأحقاب الدهور (3).
وروي أقل من ثمانين عاما (4) وقد ذكرنا اختلاف العلماء في ذلك في كتاب التفسير (5)، فإذا كان كذلك لم يثبت له حد.
مسألة 64: إذا قال الخليفة أو الملك: والله لا ضربت عبدي، ثم أمر عبده فضربه، لم يحنث.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني أنه يحنث (6).
دليلنا: أن حقيقة هذه الإضافة أن يفعل الفعل بنفسه، وإنما ينسب ما يفعله غيره بأمره إليه على ضرب من المجاز، ألا ترى أنه يحسن أن يقال: ما ضربه وإنما ضربه غلامه، أو من أمره به، ولو كان حقيقة لما جاز ذلك.
مسألة 65: إذا قال الخليفة: والله لا تزوجت ولا بعت، فوكل فيهما، لم يحنث.
وقال الشافعي: لا يحنث في التزويج، ويحنث في البيع على أحد