فاجر ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان " (1).
وروي عن النبي عليه السلام أنه قال: " اليمين الغموس (2) تدع الديار بلاقع (3) من أهلها " (4) ولم يذكر الكفارة، فمن قال فيها الكفارة فقد زاد في الخبر.
مسألة 8: إذا قال: والله لأصعدن السماء، والله لأقتلن زيدا. وزيد قد مات، عالما كان بذلك أو لم يكن عالما، لم يلزمه كفارة.
وقال أبو حنيفة والشافعي: يحنث في الحال، وتلزمه الكفارة (5). إلا أن أبا حنيفة قال: إن اعتقد أن زيدا حي فحلف على قتله، ثم علم أنه كان مات، لم يكن عليه كفارة (6).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 9: لا تنعقد يمين الكافر بالله، ولا يجب عليه الكفارة بالحنث،