تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٢٩٣
عن أبي محمد الأرمني عن عبد الله بن الحكم عن عيسى بن عطية قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: اني آليت ان لا أشرب من لبن عنزي ولا آكل من لحمها فبعتها وعندي من أولادها فقال: لا تشرب من لبنها ولا تأكل من لحمها فإنها منها.
(1083) 75 عنه عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبي بكر الأرمني قال: كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام جعلت فداك انه كان لي على رجل دراهم فجحدني فوقعت له عندي دراهم فاقبض من تحت يدي مالي عليه وان استحلفني حلفت أن ليس له علي شئ؟ قال: نعم فاقبض من تحت يدك وان استحلفك فاحلف له انه ليس له عليك شئ.
(1084) 76 وعنه عن أبي عبد الله عن الحسين بن علي عن عبد الله ابن وضاح قال: كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني ألف درهم فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف لي وقد علمت أنه حلف لي يمينا فاجرة، فوقع بعد ذلك له أرباح ودراهم كثيرة فأردت ان أقتص الألف درهم التي كانت لي عنده وحلف عليها فكتبت إلى أبي الحسن عليه السلام وأخبرته اني قد أحلفته فحلف وقد وقع له عندي مال فان امرتني ان آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت فكتب عليه السلام إلي:
لا تأخذ منه شيئا إن كان ظلمك فلا تظلمه، ولولا انك رضيت بيمينه فأحلفته لا مرتك ان تأخذها من تحت يدك ولكنك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين بما فيها، فلم آخذ منه شيئا وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن عليه السلام.
(1085) 77 عنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن إبراهيم ابن عبد الحميد عن خضر النخعي في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده قال:

(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»
الفهرست