جديدة فأيهما اختار كان له ذلك وإن كان المتروك (1) مالا فيه وفاء بقسطه من الكتابة أخذه السيد من الكتابة وكان على الباقي (2) ما بقي من قسطه منها؟ وكذلك: إذا ارتد أحدهما ولحق بدار الحرب فحكم بلحاقه أو قتل على ردته، وإن كان ما ترك الميت فيه وفاء بجميع الكتابة فإن السيد يأخذ من ذلك جميع الكتابة ويعتقان معا وترجع ورثته على الحي بحصته وبقية ذلك ميراث لهم فإن كسب مالا في دار الحرب وظهر المسلمون عليه لم يرجع المؤدي (3) في ذلك بشئ لأنه فئ.
وإذا كاتب الشريكان في العبد، عبدهما ثم أعتق أحدهما نصيبه ومات وليس له وارث من ذوي أرحامه كان المال بينهما نصفين وإن كاتباه ولم يشترطا عليه أن يكون أداء الكتابة لهما جميعا (4) جاز له أن يدفع جزء (5) كل واحد منهما إلى صاحبه على الانفراد، وكان لكل واحد منهما ما أخذ منه ولا يشركه فيه غيره؟ فإن عجز عن نجومه وقد كاتبه كل واحد منهما مكاتبة على حدة في حصته فأراد أحد الشريكين تعجيزه ورده في الرق وقد شرط عليه ذلك وأراد الآخر أنظاره كان كل واحد منهما محكما في حقه.
وإذا كاتب العبد سيده عن نفسه وعن أولاد له صغار وقد شرط السيد عليه أنه