السواد زينة (1).
وما رواه أبو الصباح الكناني، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن امرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم هل تخضب يديها بالحناء قبل ذلك؟
قال: ما يعجبني أن تفعل (2).
احتجوا بالأصل، وبما رواه ابن سنان في الصحيح قال: سألته عن الحناء، قال: إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره، وما هو بطيب وما به بأس (3).
والجواب: عن الأصل أنه معارض بالاحتياط. وعن الحديث إنا نقول بموجبه، فإنا نجوز استعماله، وإنما نمنع استعماله للزينة.
مسألة: للشيخ - رحمه الله - في النظر في المرآة قولان: أحدهما: التحريم، ذكره في النهاية (4) والمبسوط (5)، وبه قال أبو الصلاح (6)، وابن إدريس (7).
والثاني: إنه مكروه، ذكره في الخلاف (8)، وإليه ذهب ابن البراج (9)، وابن حمزة (10).