له: إني حملت امرأتي ثم طفت بها وكانت مريضة وقلت له: إني طفت بها بالبيت في طواف الفريضة وبالصفا والمروة وقد احتسبت بذلك لنفسي فهل يجزئني؟ فقال: نعم (1). والتي رواها حفص بن البختري في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - في المرأة تطوف بالصبي الصغير وتسعى به هل يجزئ ذلك عنها وعن الصبي؟ قال: نعم (2)، لا تعارضان ما ذكرناه، فإن المطلق قد يقيد لدليل.
والتحقيق أنه إن استؤجر للحمل في الطواف أجزأ عنهما، وإن استؤجر للطواف لم يجز عن الحامل (3).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز للرجل أن يطوف وعليه برطلة (4).
وقال في التهذيب: يكره للرجل أن يطوف وعليه برطلة (5).
وقال ابن إدريس: إنه مكروه في طواف الحج محرم في طواف العمرة (6)، وهو الوجه.
لنا: إنه في طواف العمرة يكون قد غطى رأسه وهو محرم عليه، وفي طواف الحج يجوز له تغطيه رأسه فلا وجه للتحريم.
وأما الكراهة فلما رواه زياد بن يحيى الحنظلي، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا تطوفن بالبيت وعليك برطلة (7).