أضاف إليها ستة أشواط تممه سبعة أخر، ويعتقد أن السبعة الأخيرة هي فريضة، ويصلي ركعتين لطواف الفرض ثم يسعى، فإذا فرغ من سعيه صلى ركعتين لطوافه المضاف إلى فرض طوافه.
والصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه قال: وروي عن أبي أيوب قال:
قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة، قال فليضم إليها ستا ثم يصلي أربع ركعات (1).
قال: وفي خبر آخر: أن الفريضة هي الطواف الثاني والركعتان الأوليان لطواف الفريضة، والركعتان الأخريان، والطواف الأول تطوع (2).
وعندي في ذلك إشكال، لأن مع الزيادة سهوا إن بطل الأول وجب عليه إضافة الست، وفيه بعد، وإن لم يبطل فقد خرج عن العهدة. وكيف يتحقق بعد ذلك اعتقاد أن الست هي الواجبة مع الشوط الزائد بعد حصول البراءة بالأول؟ وهذا إنما يتأتى على مذهب من يعتقد إبطال الأول فيجب عليه الزيادة.
مسألة: قال الشيخ: لا يجوز القران في طواف الفريضة (3).
وقال ابن إدريس: إنه مكروه شديد الكراهة، وليس المراد بذلك الحظر، فإن المكروه إذا كان شديد الكراهة قيل فيه: لا يجوز (4).
والذي رواه زرارة في الصحيح قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: إنما يكره أن يجمع الرجل بين أسبوعين والطواف في الفريضة، وأما في النافلة فلا