صريحا، لاحتمال أن يكون في النافلة، وإن يكون الشك بعد الانصراف، وأن يكون قوله: " قد طفت " إشارة إلى الإعادة.
مسألة: لو زاد على السبع شوطا ناسيا قال الشيخ: أضاف إليها ستة أشواط أخر، وصلى معها أربع ركعات، يصلي ركعتين منها عند الفراغ من الطواف لطواف الفريضة ويمضي إلى الصفا ويسعى فإذا فرغ عاد فصلى ركعتين أخراوين (1)، وبه قال علي بن بابويه (2)، وابن الجنيد (3)، وابن البراج (4).
وقال الصدوق في المقنع: يجب عليه الإعادة. قال: وروى أنه يضيف إليها ستة يجعل واحدا فريضة والباقي سنة (5). والمعتمد الأول.
لنا: إنه أشهر بين الأصحاب، وقد رواه هو في كتاب من لا يحضره الفقيه (6).
وروى الشيخ في الصحيح، عن رفاعة قال: كان علي - عليه السلام - يقول: إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر (7).
وعن عبد الله بن سنان، عن الصادق - عليه السلام - قال: سمعته يقول: من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ثم ليصلي