والشيخ - رحمه الله - عول في ذلك على الرواية التي رواها أبو بصير الصحيحة، عن الصادق - عليه السلام - قال: المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى بالحج قبل أن يقصر فليس عليه أن يقصر، وليس له متعة (1).
وحملها الشيخ على المتعمد، لما رواه معاوية بن عمار في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل الحج، قال: يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته (2).
وقول الشيخ عندي أرجح عملا بالرواية، وفي طريقها إسحاق بن عمار، وفيه قول، إلا أن الأقرب عندي ثقته، وقد ذكرت حاله في كتاب الرجال (3).
مسألة: لو أخل بالتقصير ناسيا وأدخل إحرام الحج على العمرة سهوا لم يكن عليه إعادة الإحرام، وتمت عمرته إجماعا، وصح إحرامه، وهل يجب عليه دم؟
قال الشيخ (4) وعلي بن بابويه (5): نعم، وهو قول ابن البراج (6). وقال سلار: لا شئ عليه (7)، وهو قول ابن إدريس (8)، وهو الأقرب.
لنا: الأصل براءة الذمة. وما رواه معاوية بن عمار في الحسن، وقد تقدمت.
وعن معاوية بن عمار في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج، قال: يستغفر الله