وقال ابن الجنيد (1): ولا بأس بأن يشرب من لبن هديه، ولا يختار ذلك في المضمون، فإن فعل غرم قيمة ما شرب من لبنها لمساكين الحرم، ولا بأس بقوله.
مسألة: قال الشيخ: إذا أشعر الهدي أو قلده ثم ضاع واشترى غيره ثم وجد الأول وأراد ذبح الثاني لزمه ذبح الأول (2). والأقرب عندي الاستحباب.
لنا: إنه امتثل المأمور به، فيخرج عن العهدة. نعم لو عينه بالنذر كان قول الشيخ جيدا.
المطلب الثالث في الحلق مسألة: الحلق أفضل من التقصير مطلقا، وبه قال الشيخ في الجمل (3)، وابن البراج (4)، وابن إدريس (5).
وقال الشيخ: لا يجزئ للصرورة ولا الملبد إلا الحلق (6)، وبه قال ابن حمزة (7).
وقال ابن الجنيد (8): ولا يجزئ الصرورة ومن كان غير صرورة ملبد الشعر أو مضفورا أو معقوصا من الرجال غير الحلق.