ولأنه أحوط، فإن الرمي به مما يخرج عن العهدة بيقين، بخلاف الرمي بغيره.
ولأن الجمهور رووا عن الفضل بن العباس أنه قال: لما أفاض رسول الله - صلى الله عليه وآله - من عرفة وهبط وادي محسر قال: أيها الناس عليكم بحصا الخذف (1). والأمر للوجوب.
وروي أنه - عليه السلام - قال - غداة جمع اللقط -: حصيات من حصا الخذف، فلما وضعهن في يده قال: بأمثال هؤلاء فارموا بأمثال هؤلاء فارموا، ومثل الحصا حصا (2).
احتج الشيخ بأن الحصا من الحجر وجنسه، إذ لا فارق بينهما.
والجواب: المتبع الاسم.
مسألة: المشهور أنه يرمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها.
وقال ابن أبي عقيل (3): يرميها من قبل وجهها من أعلاها.
لنا: ما رواه معاوية بن عمار في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - ثم ائت جمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها، ولا ترمها من أعلاها (4).
واعلم أن الشيخ سمى الجمرة الأولى بالعظمى (5)، وكذا أبو الصلاح (6)،