لا يقال: هذا الحديث يدل على خلاف مطلوبكم، لأنه - عليه السلام - نقل حكمهم إلى أهل مكة بإقامة سنة أو سنتين وأنتم أوجبتم السنتين.
لأنا نقول: السؤال وقع عن القاطنين، وإنما يتحقق الاستيطان بإقامة سنة كاملة لتأتي عليه الفصول الأربعة، وحينئذ إذا أقام هؤلاء الذين أقاموا سنة سنة أخرى انتقل فرضهم، ولا منافاة بينه وبين ما قلناه نحن أولا.
احتج الشيخ بأن الأصل عدم النقل صرنا إليه إذا أقام ثلاث سنين للإجماع، فيبقى الباقي على الأصل.
والجواب: إن النقل والتقدير بالمدة ليس بمجرد التشهي، بل هو أمر شرعي وتقدير نقلي لا مدخل للعقل فيه، وقد بينا أن النقل إنما ورد بالسنتين.
مسألة: قال الشيخ في النهاية (1) والمبسوط (2): من كان من أهل مكة وحاضريها ثم نأى عن منزله إلى مثل المدينة أو غيرها من البلاد ثم أراد الرجوع إلى مكة وأراد أن يحج متمتعا جاز له ذلك.
وقال ابن أبي عقيل (3): لو أن رجلا من أهل مكة خرج إلى سفر من الأسفار ثم رجع إلى أهله بمكة في أشهر الحج فدخل بعمرة من الميقات وهو يريد الحج في عامه وأحل من عمرته ثم أهل بالحج يوم التروية لم يكن متمتعا، وليس عليه هدي ولا صيام، لأنه لا متعة لأهل مكة، وذلك أن الله عز وجل يقول: " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " (4).
والشيخ - رحمه الله - عول على رواية عبد الرحمان بن الحجاج وعبد الرحمان بن أعين الصحيحة فالا: سألنا أبا الحسن موسى - عليه السلام - عن رجل من أهل