نعم قد سبق ذكره حيث قال: وفرائض ذلك قسمان، أركان وغيرها، والأركان: هي النية والإحرام والطواف والسعي، وما ليس بركن: فهو التلبية وركعتا الطواف والتقصير وطواف النساء وركعتا هذا الطواف (1). والمعتمد الأول.
لنا: ما رواه إبراهيم بن عبد الحميد، عن عمر أو غيره، عن الصادق - عليه السلام - قال: المعتمر يطوف ويسعى ويحلق، قال: ولا بد له بعد الحلق من طواف آخر (2).
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار، عن الصادق - عليه السلام - قال:
المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف الإمام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر (3)، وهو يدل على متابعة الحلق والتقصير للسعي.
الفصل الخامس في مسائل متعددة من هذا الباب مسألة: قال الشيخ: لا ينبغي لأحد أن يمنع الحاج شيئا من دور مكة ومنازلها، لأن الله تعالى قال: " سواء العاكف فيه والباد " (4)، وهذا القول يشعر بالكراهة.