رأسه، قال: يحلقه بمكة ويحمل شعره إلى منى وليس عليه شئ (1).
والجواب: المنع من وجوب الدفن، والأمر للندب، ولو قيل: بوجوب الرد لو حلق عمدا بغير منى إذا لم يتمكن من الرجوع بعد خروجه عامدا، وبعدم الوجوب لو كان خروجه ناسيا كان وجها.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: فإذا حلق رأسه أو قصر فقد حل كل شئ أحرم منه إلا النساء والطيب وهو التحلل الأول إن كان متمتعا، وإن كان غير متمتع حل له الطيب أيضا، ولا تحل له النساء، فإذا طاف المتمتع طواف الزيارة حل له الطيب ولا تحل له النساء وهو التحلل الثاني، فإذا طاف طواف النساء حلت له النساء وهو التحلل الثالث الذي لا يبقى بعده شئ من حكم الإحرام (2)، ونحوه قال في النهاية (3).
وفي الخلاف: التحلل في الحج ثلاثة: أولها إذا رمى وحلق وذبح فإنه يتحلل من كل شئ إلا النساء والطيب، فإذا طاف طواف الزيارة وسعى حل له كل شئ إلا النساء، فإذا طاف طواف النساء حلت له النساء (4).
فقد خالف الأول في موضعين: أحدهما: إنه شرط في التحلل الأول الرمي والذبح والحلق، وفي كلام المبسوط جعل التحلل منوطا بالحلق، وظاهر عدم التنافي، فإن الحلق آخر المناسك، إلا أنه يبقى شئ واحد وهو إنه لو قدم الحلق هل يحصل التحلل الأول أم لا؟ الثاني: أنه شرط في التحلل الثاني مع طواف الزيارة السعي، وفي المبسوط لم يجعله شرطا (5).