التحريم، لأن الأصل عدمه.
مسألة: اللقطة قسمان: لقطة الحرم وغيرها، فالأول: يتخير الملتقط بين شيئين الصدقة والحفظ، فإن تصدق ففي الضمان للشيخ قولان: أحدهما: إنه يضمن، ذكره في باب آخر من فقه الحج من النهاية (1). والثاني: عدمه، ذكره في باب اللقطة (2). واختار ابن إدريس (3) الأول، وهو قول ابن البراج (4).
والثاني: يتخير الملتقط بين ثلاثة أشياء: الصدقة مع الضمان والحفظ والتملك.
وقال ابن إدريس يتخير بين شيئين: الصدقة مع الضمان والتملك خاصة (5). وسيأتي البحث في ذلك كله إن شاء الله تعالى في باب اللقطة.
مسألة: قال الشيخ: إذا ترك الناس الحج وجب على الإمام أن يجبرهم على ذلك، وكذلك إن تركوا زيارة النبي - صلى الله عليه وآله - كان عليه إجبارهم عليها (6).
وقال ابن إدريس: لا يجب الإجبار، لأنها غير واجبة (7).
واحتج الشيخ بأنه يستلزم الجفاء وهو محرم.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: الأيام المعلومات أيام التشريق، والأيام المعدودات هي عشر ذي الحجة (8). وفي الخلاف (9) بالعكس، وهو اختيار ابن