رجاله، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: من وجب عليه هدى في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد، فإن الله تعالى يقول: " هديا بالغ الكعبة " (1).
وليس في هذه الروايات تصريح بالعمرة المتمتع بها، والأولى إلحاق حكمها بالعمرة المبتولة كما قاله أبو الصلاح، لا بالحج كما قاله ابن حمزة وابن إدريس.
لنا: صدق عموم العمرة عليها.
الفصل الثاني في الطواف مسألة: قال الشيخ في النهاية: ينبغي أن يكون الطواف على سكون لا سرع فيه ولا إبطاء (2)، وهو قول أبي الصلاح (3) وابن إدريس (4).
وفي المبسوط: يستحب أن يرمل ثلاثا ويمشي أربعا في الطواف، هذا في طواف القدوم فحسب اقتداء بالنبي - صلى الله عليه وآله -، لأنه كذا فعل. رواه جعفر بن محمد - عليهما السلام - (5).
وقال ابن أبي عقيل (6): يطوف سبعة أشواط، وليس فيها رمل، كما يفعله العامة.