الفصل الثاني في الوقوف بالموقفين مسألة: إذا أفاض من منى إلى عرفات لم يجر وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس استحبابا، ويكره له تجاوزه قبل طلوعها، وهو اختيار ابن إدريس (1).
وقال الشيخ في النهاية (2) والمبسوط (3): لا يجوز له أن يجوز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس.
وعد ابن البراج في التروك المفروضة، ولا يجوز الخارج منها وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس (4).
لنا: الأصل براءة الذمة وعدم التحريم.
ولأن المبيت بمنى ليس بواجب.
احتج الشيخ بما رواه هشام بن الحكم في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس (5).
والجواب: إنه محمول على الاستحباب عملا بأصالة البراءة.
مسألة: المشهور استحباب الإفاضة من منى إلى عرفات بعد الفجر وليس واجبا.
وقال أبو الصلاح: لا يجوز له أن يفيض منها قبل الفجر مختارا (6).