والمشهور ما ذكره الشيخ، لما رواه طلحة بن زيد، عن الصادق - عليه السلام - قال: سمعته يقول: كان أبي يقول: إن للحرب حكمين: إذا كانت قائمة لم تضع أوزارها ولم تضجر أهلها، فكل أسير أخذ في تلك الحال فإن الإمام فيه بالخيار إن شاء ضرب عنقه، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم وتركه يتشحط في دمه حتى يموت - إلى أن قال: - والحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها وأثخن أهلها فكل أسير أخذ على تلك الحال وكان في أيديهم فالإمام فيه بالخيار إن شاء من عليهم، وإن شاء فاداهم، وإن شاء استعبدهم فصاروا عبيدا (1).
واعلم أن الشيخ قال في المبسوط: وإن أسر رجل بالغ فإن كان من أهل الكتاب أو ممن له شبهة كتاب فالإمام مخير فيه على ما مضى بين ثلاثة أشياء، وإن كان من عبدة الأوثان فإن الإمام مخير فيه بين المفاداة والمن، ويسقط الاسترقاق، لأنه لا يقر على دينه بالجزية كالمرتد (2)، وهو حق.
مسألة: لو أسر رجل من المشركين فقتله مسلم قبل أن يختار الإمام شيئا مما ذكرناه كان هدرا، ولا يجب عليه الدية.
وقال ابن الجنيد (3): لو قتل الموسر أسيره (4) أو قتله غيره بغير إذن الإمام أو وإليه أدب، واغرم قيمة ثمن رقبته ترد في المقسم. والأقرب الأول.
لنا: الأصل براءة الذمة، ولا نعلم استبقاؤه ومفاداته فلا يجب له عوض.
مسألة: لو أسلم الأسير فإن كان بعد ما حكم الإمام فيه بشئ لم يبطل