مسألة: قال ابن الجنيد (1): المملوك إذا أعتقه ذمي أو مسلم فإن أدى الجزية صارت له ذمة، وإن أبى فقد قال الشافعي: إنه ينبذ إليه. قال: وعندي أنه في إطلاقه اللحوق بأرض الحرب معونة على المسلمين ودلالة على عورات المسلمين، ولكن يخير بين أداء الجزية أو الحبس ولا يقيم على دينه، ولا بأس عندي يقول الشافعي.
لنا: إنه كافر دخل بأمان فينبذ إليه كغيره.
مسألة: لو أسلم الذمي بعد حلول الحول ووجوب الجزية سقطت عنه، اختاره الشيخ (2)، وابن الجنيد (3)، وابن البراج (5)، وابن إدريس (6).
ونقل شيخنا المفيد (7) عن بعض أصحابنا، وابن البراج (8)، وابن إدريس (9) وجوب الجزية.
وقال أبو الصلاح: ولو أسلم قبل حلول الأجل سقطت عنه بقية الجزية (10).
وهذا يفهم منه حكمان من طريق المفهوم: أحدهما: إنه لو أسلم بعد الأجل وجبت الجزية، والثاني: إنه لو أسلم في الأثناء وجب عليه من الجزية بقدر مدة