أبي عبد الله - عليه السلام - بمكة، إذ دخل عليه ناس من المعتزلة وفيهم عمرو بن أبي عبيد - إلى أن قال: أرأيت أربعة الأخماس قسمتها بين جميع من قاتل عليها؟
قال عمرو: نعم، قال له الصادق - عليه السلام -: فقد خالفت رسول الله - صلى الله عليه وآله - في سيرته، بيني وبينك فقهاء أهل المدينة ومشيختهم فسلهم فإنهم لا يختلفون ولا يتنازعون في أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - إنما صالح الأعراب على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على أن دهمه من عدوه دهم أن يستنفرهم فيقاتل بهم، وليس لهم في الغنيمة نصيب، وأنت تقول بين جميعهم فقد خالفت رسول الله - صلى الله عليه وآله - في كل ما قلت في سيرته في المشركين (1).
وإذا نسب الإمام - عليه السلام - من أعطاهم كالمهاجرين إلى مخالفة رسول الله - صلى الله عليه وآله - كان القول به باطلا، والإجماع الذي احتج به ممنوع.
مسألة: المشركون لا يملكون أموال المسلمين بالاستغنام، فإذا أغار المشركون على المسلمين فأخذوا منهم ذراريهم وعبيدهم وأموالهم ثم ظفر بهم المسلمون فاستعادوا ذلك فالأولاد أحرار بعد البينة، وأما العبيد والأمتعة، فللشيخ قولان:
قال في النهاية: يقومون في سهام المقاتلة، ويعطي الإمام مواليهم أثمانهم من بيت المال (2).
وقال في المبسوط (3) والخلاف (4): يكون لأربابها بعد البينة، فإن كان بعد القسمة أعطى الإمام من حصل في سهمه قيمته من بيت المال لئلا ينتقض