كان أفضل (1).
والأقرب التفصيل: وهو أن الإحرام للإمام مستحب أن يكون قبل الزوال ويصلي الظهرين بمنى، وأما غيره فيستحب أن يكون بعد الظهرين.
لنا: إن المسجد الحرام أفضل من غيره من البقاع، فاستحب الصلاة (2) فيه، وقد تقدم استحباب الإحرام عقيب الفريضة.
وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة، ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة (3).
احتج الآخرون بما رواه عمر بن يزيد في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - إلى إن قال: وصل الظهر إن قدرت بمنى (4).
والجواب: إنه محمول على الإمام للحاجة إلى تقديمه قبل الناس.
مسألة: قال شيخنا المفيد - رحمه الله -: إذا كان يوم التروية فليأخذ من شاربه وليقلم أظفاره ويغتسل ويلبس ثوبيه، ويأتي المسجد الحرام حافيا وعليه السكينة والوقار فليطف أسبوعا إن شاء، ثم ليصل ركعتين لطوافه عند مقام إبراهيم - عليه السلام -، ثم ليقعد حتى تزول الشمس، فإذا زالت فليصل ست ركعات (5).
وقال ابن الجنيد (6): ومن أحل من متعته أحرم يوم التروية للحج قبل