أحب الساعات إلي، قلت: فإن مكثنا حتى تطلع الشمس؟ فقال: ليس به بأس (1).
احتج الآخرون بما رواه معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: ثم أفض حيث يشرق لك ثبير وترى الإبل مواضع إخفافها، وقال أبو عبد الله - عليه السلام -: كان أهل الجاهلية يقولون: أشرق ثبير - يعنون الشمس - كيما تغير.
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار، عن الصادق - عليه السلام -: ثم أفض حيث يشرق لك وترى الإبل مواضع إخفافها (3).
والجواب: لا مشاحة فيما اختلفا فيه، ولا دلالة في الحديث على مطلوبهم.
مسألة: الوقوف بالمشعر ركن، من تركه متعمدا بطل حجه، ذهب إليه علماؤنا إلا ابن الجنيد (4) فإنه قال: ويستحب أن لا ينام الحاج تلك الليلة، وأن يحيوها بالصلاة والدعاء والوقوف بالمشعر، ومن يقف به، جاهلا رجع ما بينه وبين زوال الشمس من يوم النحر حتى تقف به، وإن تعمد ترك الوقوف به فعليه بدنة.
وهذا الكلام يحتمل أمرين: أحدهما: أن من ترك الوقوف بالمشعر الذي حده ما بين المأزمين إلى الحياض وإلى وادي محسر وجب عليه بدنة.