مثل ما يحرم على الرجال (1)، وسوغ في المبسوط اللبس (2)، وكذا ابن إدريس (3)، وهو الحق.
لنا: إنهن عورة، والستر واجب، ولأنه إجماع.
مسألة: قال الشيخ في ف في الجزء الأول: يجوز للمرأة أن تخرج في حجة الإسلام وإن كانت معتدة أي عدة كانت (4).
وقال في كتاب العدد منه: لو أحرمت بالحج ثم طلقها زوجها وجب عليها العدة، فإن كان الوقت ضيقا بحيث تخاف فوت الحج إن أقامت فإنها تخرج وتقضي حجتها ثم تعود فتقضي باقي العدة إن بقي عليها شئ، وإن كان الوقت واسعا وكانت محرمة بعمرة فإنها تقيم وتقضي عدتها ثم تحج وتعتمر (5).
وقال ابن إدريس: الصحيح الأول، لأن حجة الإسلام تخرج بغير إذن الزوج إجماعا (6).
والتحقيق يقتضي أنه لا تنافي بين القولين، فإن الشيخ فرض في المسألة الثانية اتساع الوقت لقضاء العدة وأدرك الحج، فإنه يجب البدأة بقضاء العدة لما فيه من الجمع بين الإتيان بالواجب المضيق وهو العدة، وبين الإتيان بالموسع.
مسألة: قال ابن حمزة: يسقط عن المرأة مما يلزم الرجل أربعة أشياء:
كشف الرأس ورفع الصوت بالتلبية والحق ودخول البيت (7)، وهذا القول