واستدلال ابن إدريس بالبراءة معارض بالاحتياط وبالآية، غير معتمد (1)، لأنها يقتضي إيجاب الهدي على المحصور، ولا يمنع من وجوبه على المصدود.
مسألة: إذا شرط ثم صد قال السيد المرتضى: يسقط الهدي (2).
وقال الشيخ في الخلاف: لا يسقط (3).
وقال ابن حمزة: وفي سقوط الدم مع الشرط قولان (4)، وقد تقدم البحث في ذلك في المحصور.
مسألة: قال الشيخ: ومن أراد أن يبعث بهدي تطوعا فليبعثه ويواعد أصحابه يوما بعينه، ثم ليجتنب جميع ما يجتنبه المحرم من الثياب والنساء والطيب وغيره إلا أنه لا يلبي، فإن فعل شيئا مما يحرم عليه كانت عليه كفارة كما تجب على المحرم سواء، فإذا كان اليوم الذي واعدهم أحل، وأن بعث بالهدي بأفق من الآفاق يواعدهم يوما بعينه بأشعاره وتقليده، فإذا كان ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى أن يبلغ الهدي محله، ثم إنه أحل من كل شئ أحرم منه (5).
وقال ابن إدريس: هذا غير واضح، وهذه أخبار آحاد لا يلتفت إليها ولا يعرج عليها، وهذه أمور شرعية يحتاج مثبتها ومدعيها إلى أدلة شرعية، ولا دلالة من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع، فإن أصحابنا لا يوردون هذا في كتبهم ولا يودعونه في تصانيفهم، وإنما أورده شيخنا أبو جعفر في النهاية إيرادا لا اعتقادا، لأن الكتاب المذكور كتاب خبر لا كتاب بحث ونظر، وكثيرا ما يورد فيه أشياء