مسألة: قال الشيخ في النهاية (1) والمبسوط (2) والخلاف (3): لو استأجره للتمتع فقرن أو أفرد لم يجزئ عنه، ولو استأجره للإفراد فتمتع أجزأه.
وقال في النهاية (4) والمبسوط (5): لو استأجره للقران فتمتع أجزأه.
وقال ابن إدريس: هذه رواية أصحابنا وفتياهم، وتحقيق ذلك: أن من كان فرضه التمتع فحج عنه قارنا أو مفردا فإنه لا يجزئه، ومن كان فرضه القران أو الإفراد فحج عنه متمتعا فإنه لا يجزئه، إلا أن يكون قد حج المستنيب حجة الإسلام فحينئذ يصح إطلاق القول والعمل بالرواية. قال: ويدل على هذا التحرير قولهم، لأنه يعدل إلى ما هو الأفضل، فلو لم يكن قد حج حجة الإسلام بحسب حاله وفرضه وتكليفه لما كان التمتع أفضل، بل كان إن كان فرضه التمتع فهو الواجب، وليس الدخول " أفضل " معنى، لأن " أفضل " لا يدخل إلا في أمرين يشتركان تم يزيد أحدهما على الآخر، وكذا لو كان فرضه القران أو الإفراد لما كان التمتع أفضل، بل لا يجوز له التمتع، فكيف يقال أفضل؟!
فيخص إطلاق القول والأخبار بالأدلة، لأن العموم قد يخص بالأدلة إجماعا (6).
وقال ابن الجنيد (7): وإذا خالف الأجير المستأجر فيما شرطه عليه إلى ما هو أفضل في الفعل والسنة جاز، وإن كان غير ذلك لم يجز، بل يستدرك ذلك إن كان يمكن حتى يأتي بما شرط عليه بعينه، إما بفدية أو رجوع (8) إلى الميقات أو