- صلى الله عليه وآله - أنه وقت المواقيت المعينة، وعن الحديثين بضعف سندهما، فإن علي بن أبي حمزة واقفي وسماعة أيضا.
واحتج المانعون بأنها عبادة شرعية فيقف فعلها على أمر الشارع بها، وبما رواه ابن مسكان في الصحيح قال: حدثني ميسر قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: رجل أحرم من العقيق وآخر من الكوفة أيهما أفضل؟ قال: يا ميسر تصلي العصر أربعا أفضل أو تصليها ستا؟ فقلت: أصليها أربعا أفضل، قال:
فكذلك سنة رسول الله - صلى الله عليه وآله - أفضل من غيره (1).
والتشبيه يقتضي المساواة في الأحكام، فكما كانت الزيادة محرمة لا يصح نذرها في باب الصلاة فكذا في الميقات.
وعن زرارة، عن الباقر - عليه السلام - قال: وليس لأحد أن يحرم قبل الوقت الذي وقت رسول الله - صلى الله عليه وآله -، وإنما مثل ذلك مثل من صلى في السفر أربعا وترك الثنتين (2).
وكما كانت الزيادة مبطلة لا ينعقد نذرها فكذا صورة الحمل. ولأنه نذر عبادة غير مشروعة، فكان بدعة، فكان معصية، فلا ينعقد نذره، وهذا عندي أقرب.
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله -: لو عرض له عارض جاز له تأخير الإحرام عن الميقات، فإذا زال أحرم عند زواله من الموضع الذي انتهى إليه (3).
وقال ابن إدريس: قوله: " جاز له أن يؤخره " مقصوده كيفية الإحرام الظاهرة، وهو التعري وكشف الرأس والارتداء والتوشح والاتزار، فأما النية