على كل واحد منهما الفداء (1).
وقال ابن إدريس: لا يجب على المخطئ شئ إلا أن يدل، فيجب للدلالة لا للرمي (2). والمعتمد الأول.
لنا: إنه أعان المصيب فوجب الفداء.
وما رواه ضريس بن أعين في الصحيح قال: سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما، قال: على كل واحد منهما الفداء (3).
وعن إدريس بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن محرمين يرميان صيدا فأصابه أحدهما الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما؟ قال: عليهما جميعا، يفدي كل واحد منهما على حدته (4).
احتج بالأصل.
والجواب: المعارضة بالاحتياط.
مسألة: المشهور أن المخطئ والعامد سواء في الجزاء المبتدئ.
وقال السيد المرتضى في الإنتصار: مما انفردت به الإمامية القول: بأن المحرم إذا قتل صيدا متعمدا كان عليه جزاءان، وإن صاد المحرم في الحرم تضاعفت عليه الفدية (5).