والجواب: ليس في الحديثين أي العمرتين هي، ونحن نقول بموجبهما ونحملهما على عمرة التمتع، إذ هي الأشهر، فإن الأكثر النائي عن مكة فانصرافه إليها أولى، أو على الاستحباب.
مسألة: قال الشيخ - في صفة العمرة المفردة -: فإذا دخل مكة طاف بالبيت طوافا واحدا للزيارة ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يقصر إن شاء، وإن شاء حلق، والحلق أفضل، ويجب عليه بعد ذلك لتحلة النساء طواف، وقد أحل من كل شئ أحرم منه (1). فجعل الحلق أو التقصير مقدما على طواف النساء، وهو المشهور، واختاره ابن حمزة (2)، وابن إدريس (3).
وقال أبو الصلاح: ثم يدخل المسجد فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يرجع إلى البيت فيطوف طوافا آخر وهو طواف النساء، ثم يحلق رأسه (4). فجعل الحلق متأخرا عن طواف النساء.
وابن أبي عقيل (5) لما وصف العمرة المفردة قال: فإذا طاف بالبيت وصلى خلف الإمام وسعى بين الصفا والمروة قصر أو حلق، وإن شاء خرج، وإن شاء أقام، ولم يذكر طواف النساء.
وقال ابن البراج: ثم يطوف بالبيت سبعا ويسعى بين الصفا والمروة سبعا، فإذا فعل ذلك فقد أحل من كل شئ أحرم منه، وعليه لتحلة النساء طوافهن، فإذا طافه حللن له (6). ولم يذكر التقصير.