إذا عرفت هذا فالقصد منه إدماء الجسد والحك والسواك على وجه يدميان محرم كلها على الخلاف. روى معاوية بن عمار في الصحيح قال: سألته عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يدم، أو يقطع الشعر (1).
وفي الصحيح عن الحلبي قال: سألت الصادق - عليه السلام - عن المحرم يستاك؟ قال: نعم ولا يدمي (2).
مسألة: المشهور تحريم لبس السلاح لغير ضرورة، قاله الشيخ - رحمه الله - في المبسوط (3) والنهاية (4)، وبه قال أبو الصلاح (5)، وابن البراج (6)، وابن حمزة (7)، وابن إدريس (8). وقيل: إنه مكروه (9).
لنا: إنه المشهور بين علمائنا، فيتعين العمل به.
احتج المخالف بالأصل.
والجواب: المعارضة بالاحتياط.
مسألة: لو اضطر إلى لبس الخفين لعدم النعلين جاز لبسهما إجماعا، وهل يشقهما؟ قال: الشيخ في المبسوط: نعم يشق ظهر قدميهما (10).