وبالثاني قال سلار (1)، وابن إدريس (2)، وأبو الصلاح (3). والأقرب الأول.
لنا: إنه مع الإخلال بالتلبية لم يأت بالمأمور به على وجهه، فيبقى في عهدة التكليف.
ولأنه ذكر واجب في عبادة افتتحت به، فكان ركنا كالتكبير للصلاة.
ولما رواه معاوية بن عمار في الصحيح عن الصادق - عليه السلام - فإذا فعل شيئا من الثلاثة يعني - التلبيات والإشعار والتقليد فقد أحرم (4). تعليق الحكم على الوصف يقتضي عدمه عند عدمه، والإخلال بالإحرام عمدا مبطل إجماعا.
احتج الآخرون بأن الأصل صحة الحج.
والجواب: المنع، لأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه.
مسألة: قال ابن إدريس: يستحب للمتمتع (5) تكرار التلبية إلى أن يشاهد بيوت مكة، فإذا شاهدها قطع التلبية التي كان مندوبا إلى تكرارها، فإذا كان حاجا قادما على طريق المدينة قطع التلبية إذا بلغ عقبة المدنيين، وإن كان على طريق العراق قطع التلبية إذا بلغ عقبة ذي طوى، هذا إذا كان متمتعا، فإذا كان قارنا أو مفردا فلا يقطع التلبية، إلا عند الزوال يوم عرفة. قال: وقال شيخنا المفيد في مقنعته: فإذا عاين بيوت مكة قطع التلبية، وحد بيوت مكة