وهي لم تطف وهو مكره لها فعليه دم، فإن كانت مطاوعة فالدم عليها دونه. ولم يذكر الشيخ ذلك، ولم نقف في ذلك على حديث مروي.
ويمكن الاحتجاج لهما بأنه فعل موجب لذلك لو كان الرجل محرما فكذا المرأة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من تزوج امرأة وهو محرم فرق بينهما ولم تحل له أبدا إذا كان عالما بتحريم ذلك عليه، فإن لم يكن عالما به جاز له أن يعقد عليها بعد الإحلال (1)، وكذا قال المفيد (2) - رحمه الله -.
وقال في الخلاف: إذا عقد المحرم على نفسه عالما بتحريم ذلك أو دخل بها وإن لم يكن عالما فرق بينهما ولا تحل له أبدا (3).
وقال الصدوق في المقنع: من ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل فعليه أن يخلي سبيلها وليس نكاحه بشئ، فإذا أحل خطبها إن شاء. وروي أنه إذا تزوج المحرم امرأة فرق بينهما إن كان دخل بها. وروي أنه إذا تزوج المحرم في إحرامه فرق بينهما ولم تحل له أبدا (4). فهذا هو الحديث الذي اقصده وأفتي به، وهو المعتمد عندي.
وقال ابن الجنيد: فإن نكح ودخل بها جاهلا كان لها المهر وفرق بينهما، وإن كانت محرمة فعليها الكفارة، وإن لم تكن محرمة فليس عليها شئ، وإن لم يدخل بها وكانا جاهلين تزوجها إذا أحل، وإن كانا عالمين فالنكاح باطل ولا تحل له أبدا. وسيأتي البحث في هذه المسألة إن شاء الله تعالى في كتاب