استحق واحدا من ذلك ويكون المستأجر بالخيار. والأقرب عندي بطلان الإجارة لجهالة العوض.
مسألة: قال ابن الجنيد (1): لا تصح الإجارة حتى يشترط المستأجر على الأجير شرائط الحج وفعل مناسكه الفرائض والسنن الكبار والمستحبة، وتكون تلك فيهما معلومة محدودة، فإن كانت مجهولة لم تصح الإجارة. وفي قوله نظر، لأن الواجب الإتيان بالواجبات، فلا يجب الاستئجار على غيره.
مسألة: قال الشيخ: لو استأجره ليحج فاعتمر أو ليعتمر فحج فلم يقع عن المحجوج عنه، سواء كان حيا أو ميتا، ولا يستحق شيئا من الأجرة.
وقال شيخنا أبو القاسم جعفر بن سعيد: يصح سواء كان المستأجر حيا أو ميتا،، لأن المتبرع تصح نيابته، لكن لا يستحق أجرة لا خلاله بما وقعت الإجارة عليه وتبرعه بما وقع منه (3).
والتحقيق أن نقول: الإجارة إن وقعت مطلقا وجب على الأجير الإتيان بما شرط عليه وصح تبرعه عن المستأجر، بمعنى أنه لو كان النسك الآخر واجبا عليه برئت ذمته، ولا يستحق أجرة بالتبرع بالإتيان بما شرط عليه، وإن وقعت معينة لسنة (4) معلومة فخالف فالحق ما قاله الشيخ أبو جعفر الطوسي - رحمه الله -، لأن تلك السنة استحق المستأجر عملا معينا من الأجير فيها، فإذا فعل خلاف ما أمر به كان عاصيا، فلا يقع ما فعله عبادة مأمورا بها شرعا، فلا تقع صحيحة.