بابويه (1)، وابن الجنيد (2).
والثاني: إنه مكروه، ذكره في الخلاف (3)، وبه قال ابن حمزة (4).
والأقرب الأول.
لنا: إنه أحوط.
وما رواه الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن المحرم يحتجم؟
قال: لا، إلا أن يخاف على نفسه التلف ولا يستطيع الصلاة، وقال: إذا آذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر (5).
وعن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن المحرم يحتجم؟ قال: لا أحبه (6).
احتج المخالف بالأصل، وبما رواه حريز في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق، أو يقطع الشعر (7).
والجواب عن الأول: بالمعارضة بالاحتياط، وبأنه قول أكثر علمائنا فيكون أرجح. وعن الثاني: بالحمل على الضرورة، كما قاله الشيخ (8).