ويصلي في ثوب طاهر (1). ولأنه ليس له حرمة الصلاة.
والجواب عن الأول: المعارضة بالاحتياط. وعن الرواية أنها مرسلة ومع ذلك فهي غير دالة عن صورة النزاع، لاحتمال أن يكون قد طاف جاهلا فيه.
وعن الثالث بعدم دلالته على المراد.
مسألة: قال أبو الصلاح: لا يصح طواف فرض ولا نفل لمحدث (2).
وقال ابن الجنيد (3): ولا يطوف إلا وهو طاهر لفرضه، ويجزئه لغير الفرض، ويتطهر ويصلي ركعتين بعد ذلك، ولا يختار ذلك إلا لضرورة (4). وأصحابنا نصوا على أنه إذا طاف ناسيا على غير وضوء فإن كان طواف فريضة أعاد، وإن كان طواف نافلة أجزأه.
احتج أبو الصلاح بقوله - عليه السلام -: " الطواف بالبيت صلاة " (5)، وبما رواه أبو حمزة في الموثق، عن أبي جعفر الباقر - عليه السلام - أنه سئل أتنسك من المناسك على غير وضوء؟ فقال: نعم إلا الطواف بالبيت فإنه فيه صلاة (6).
احتج ابن الجنيد بأن الأصل عدم الاشتراط، وبما رواه زرارة في الموثق، عن أبي جعفر الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن الرجل يطوف بغير وضوء أيعيد ذلك الطواف؟ قال: لا (7).