مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ٤ - الصفحة ٢٢٨
- عليه السلام - ثم يلبي من المسجد الحرام، لأن الماشي يلبي من الموضع الذي يصلي فيه والراكب يلبي عند الرقطاء وعند شعب دب، ولا يجهران بالتلبية إلا عند الإشراف على الأبطح (1). وهذا لا بأس به، لما رواه عمر بن يزيد، عن الصادق - عليه السلام - ثم أهل بالحج، فإن كنت ماشيا فلب عند المقام، وإن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك (2).
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله -: أفضل المواضع التي يحرم منها المسجد الحرام، وفي المسجد من عند المقام (3)، وهو قول ابن إدريس (4)، والظاهر من كلام ابن بابويه (5)، والمفيد (6). وقول أبي الصلاح (7) يشعر أن أفضله تحت الميزاب أو عند المقام.
لنا: ما رواه عمر بن يزيد، عن الصادق - عليه السلام - ثم صل ركعتين خلف المقام ثم أهل بالحج، فإن كنت ماشيا فلب عند المقام، وإن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك (8).
احتج أبو الصلاح بما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم - عليه السلام - أو في الحجر، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة، ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين

(١) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٦٨ ذيل الحديث ٥٦٠.
(٢) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٦٩ ح ٥٦١، وسائل الشيعة: ب ٤٦ من أبواب الإحرام ح ٢ ج ٩ ص ٦٣.
(٣) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥١٧.
(٤) السرائر: ج ١ ص ٥٨٣.
(٥) المقنع: ص ٨٥.
(٦) المقنعة: ص ٤٠٧.
(٧) الكافي في الفقه: ص ٢١٢.
(٨) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٦٩ ح 561، وسائل الشيعة: ب 46 من أبواب الإحرام ح 2 ج 9 ص 63.
(٢٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»
الفهرست