منقوض (1).
ولأنه أبلى في الحرب، ويقع فيه فأشبه الفرس، وخروجه عن التملك لا ينافي الإسهام له، ويكون لمولاه كالرضخ والفرس، وعندي في ذلك تردد.
مسألة: قال ابن الجنيد (2): الأجير الذي لم يمكنه الغزو إلا بإجارة نفسه بمأكله ومحمله له سهمه، فإن كان مستأجرا بعوض فأخذه وشرط على من استأجره أن له سهمه كان ذلك له وإلا فهو للمستأجر.
وقال الشيخ: إذا استأجر رجل أجيرا ودخلا معا دار الحرب فإنه يسهم للأجير والمستأجر، سواء كانت الإجارة في الذمة أو معينة، ويستحق مع ذلك الأجرة (3). وهذا يشعر بأن السهم للأجير، وهو الأقرب.
لنا: أن السهم يستحقه الحاضر بحضوره، فلا يكون للمستأجر فيه حق، لانتفاء المقتضي، والغرض دفعه عن الجهاد لا عن الغنيمة.
مسألة: إذا انفلت أسير من يد المشركين ولحق الغانمين قبل تقضي القتال وحيازة المال فحضر الوقعة وشهد القتال أسهم له، وإن لحق بعد تقضي القتال وبعد حيازة الغنيمة أسهم له ما لم يقسم الغنيمة، وإن لحق بهم بعد تقضي الحرب وقبل حيازة المال أسهم له أيضا، قال الشيخ ذلك كله في المبسوط (4).
وقال ابن الجنيد (5): وأما من لحق بالغانمين ممن أسلم في بلاد الحرب أو كان أسيرا فلحق بالمسلمين فيستحب القسمة له إذا كان لحوقه بالمسلمين قبل