أبي جعفر - عليه السلام - إني حججت وأنا مخالف وكنت صرورة فدخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج، فكتب إليه: أعد حجك (1).
والجواب: المنع من كون الإيمان شرطا في العبادة.
وعن الرواية الأولى: بمنع صحة سندها، فإن في طريقها علي بن أبي حمزة وهو ضعيف، مع أنا نقول بموجبها. إما لأن الناصب كافر بخلاف المخالف، أو أن قوله - عليه السلام -: " عليه الحج " على سبيل الاستحباب جمعا بين الأخبار.
وكذا الجواب عن الثاني، مع أن في طريقه سهل بن زياد وهو ضعيف.
مسألة: قال الشيخ: من استقر عليه وجوب الحج فلم يفعل ومات وجب أن يحج عنه من صلب ماله، فإن لم يخلف شيئا كان وليه بالخيار في القضاء عنه (2).
وقال ابن الجنيد (3): وإنما يجب أن يحج ويعتمر عمن كان مستطيعا للحج ببدنه وماله فقط، وببدنه إذا لم يكونوا ممنوعين من ذلك في وقت يصح لهم أن يأتوا بهما لو خرجوا من أوطانهم، لذلك في الوقت الذي يخرج فيه أهل بلدهم وهم بالغون حد التكليف مستطيعون للحج، وسواء كانوا في طريق الحج أو غير طريقه ما لم يبلغوا الحرم، فإن كان أول ما وجب عليه خرج ولم يبلغ الحرم وكان ذا مال دفع من ماله إلى من يحج عنه من حيث بلغ، وإن لم يكن ذا مال قضى عنه وليه. والكلام يقع معه في مقامين:
الأول: إيجاب الاستئجار عن المتمكن إذا مات في أول ما وجب عليه بعد خروجه. والمعتمد عدمه.