مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ٤ - الصفحة ١٠٦
احتج ابن الجنيد بما رواه عروة الحناط، عن الصادق - عليه السلام - في رجل أصاب جرادة فأكلها، فقال: عليه دم (1).
واحتج المفيد بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن محرم قتل جرادا، قال: كف من طعام، وإن كان كثيرا فعليه دم شاة (2).
والجواب عن الأول: بأن طريق حديثنا أصح. وحديث ابن الجنيد في طريقه صالح بن عقبة، وهو كذاب غال لا يلتفت إليه، وعروة لا يحضرني الآن حاله. وحديث المفيد لا بأس به، لكن لا يدل على الواحدة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن قبل زنبورا أو زنابير خطأ لم يكن عليه شئ، فإن قتله عمدا فليتصدق بشئ (3).
وفي المبسوط: يجوز للمحرم قتل الزنابير (4).
وقال المفيد: ومن قتل زنبورا تصدق بتمرة، فإن قتل زنابير كثيرة تصدق بمد من طعام أو مد من تمر (5)، وكذا قال السيد المرتضى (6).
وقال ابن الجنيد (7): وفي الزنبور كف من تمر أو طعام.
وقال ابن البراج: لو أصاب زنبورا متعمدا فعليه كف من طعام (8)، وكذا

(١) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٦٤ ح ١٢٦٦، وسائل الشيعة: ب ٣٧ من أبواب كفارات الصيد ح ٥ ج ٩ ص ٢٣٢.
(٢) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٦٤ ح ١٢٦٧، وسائل الشيعة: ب ٣٧ من أبواب كفارات الصيد ح ٣ ج ٩ ص ٢٣٢.
(٣) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٩٣.
(٤) المبسوط: ج ١ ص ٣٣٩.
(٥) المقنعة: ص ٤٣٨.
(٦) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٧٢.
(٧) لم نعثر على كتابه.
(٨) المهذب: ج ١ ص ٢٢٦.
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»
الفهرست