بقي هنا بحث: وهو أنه لو جامع في عقد حالة الإحرام فالأقرب التحريم المؤبد.
مسألة: لو وجب على الصبي القضاء أو على العبد وكانا قد لحقهما البلوغ والحرية قبل فوات أحد الموقفين قال الشيخ: يجب أن يبدأ بحجة الإسلام ثم يقضيان، فإن بدأ بالقضاء وقعت لحجة الإسلام (1). وفيه نظر، أما أولا: ففي تعيين تقديم حجة الإسلام، فإن القضاء أيضا يجب على الفور.
سلمنا، لكن على تقدير وجوب تقديم حجة الإسلام.
والأقرب البطلان، لأنه لم يقصد حجة الإسلام فلم يقع، ولا يصح القضاء، لأنه لم يقع على الوجه المأمور به شرعا.
مسألة: قال في الخلاف: إذا جن بعد إحرامه فقتل صيدا أو حلق شعرا أو وطأ ما يفسد الحج لزمه الجزاء بقتل الصيد، وليس فيما عداه شئ لأصالة براءة الذمة، وقوله - عليه السلام -: " رفع القلم عن ثلاثة: أحدهم المجنون حتى يفيق " (2)، وأما الصيد فما بيناه من أن حكم العمد والنسيان سواء توجبه.
والأقرب عدم إيجاب شئ بالصيد أيضا.
لنا: الحديث وأصالة البراءة، وفرق بين الناسي والمجنون، فإن الناسي ربما توجهت المؤاخذة إليه باعتبار تفريطه بالنسيان بخلاف المجنون.
مسألة: قال الشيخ في الجمل: وما يلزم الرجال بالنذر يلزم مثله النساء (3)، وأطلق.
وفي المبسوط: إن نذرت الحج فإن كان بإذن زوجها كان حكمه حكم