وما رواه صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: القبرة والصعوة والعصفور إذا قتله المحرم فعليه مد من طعام عن كل واحد منهم (1).
احتج ابن بابويه بما رواه ابن سنان في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - أنه قال: في المحرم ذبح طيرا أن عليه دم شاة يهريقه، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن (2).
والجواب: روايتنا خاصة، فتكون مقدمة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية (3) والخلاف (4): ومن أصاب جرادة فعليه أن يتصدق بتمرة، فإن أصاب جرادا كثيرا أو أكله كان عليه دم شاة، وهو قول ابن بابويه (5)، وابن حمزة (6)، وابن البراج (7)، وابن إدريس (8).
وقال في المبسوط: في الجرادة تمرة أو كف من طعام، وفي الكثير دم (9).
وقال السيد المرتضى: في الجرادة كف من طعام، وفي الكثير شاة (10)، وبه