وقال أبو جعفر بن بابويه في المقنع: ولا تنظر في المرآة فإنه من الزينة (1)، وهو يشعر بالتحريم. والأقرب الأول.
لنا: إنه زينة، فيكون حراما.
وما رواه حماد في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنها من الزينة (2).
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال:
لا تنظر المرأة [المحرمة] في المرآة للزينة (3).
احتجوا بالأصل.
والجواب: المعارضة بالاحتياط.
مسألة: للشيخ في الحجامة قولان: أحدهما: التحريم إلا مع الحاجة (4)، وبه قال شيخنا المفيد (5) - رحمه الله -، والسيد المرتضى (6)، وسلار (7)، وأبو الصلاح (8)، وابن البراج (9)، وابن إدريس (10)، وهو الظاهر من كلام ابن