مسألة: قال الشيخ: يستحب أن يستلم الأركان كلها، وأشدها تأكيدا الركن الذي فيه الحجر، ثم الركن اليماني فإنه لا يترك استلامها مع الاختيار (1).
وقال ابن الجنيد (2): يستلم الركن الذي فيه الحجر واليماني، ولا يستلم الركنين الآخرين من البيت، وهما الثاني والثالث الملاصقان للحجر.
احتج الشيخ - رحمه الله - بما رواه إبراهيم بن أبي محمود في الصحيح قال:
قلت للرضا - عليه السلام -: استلم اليماني والشامي والمغربي؟ قال: نعم (3).
وفي الصحيح عن جميل بن صالح، عن الصادق - عليه السلام - قال: كنت أطوف بالبيت فإذا رجل يقول: ما بال هذين الركنين يستلمان ولا يستلم هذان؟ فقلت: إن رسول الله - صلى الله عليه وآله - استلم هذين ولم يعرض لهذين، فلا تعرض لهما إذ لم يعرض لهما رسول الله - صلى الله عليه وآله -. قال جميل: ورأيت أبا عبد الله - عليه السلام - يستلم الأركان كلها (4).
ولأنهما موضعان شريفان فاستحب استلامهما كغيرهما.
احتج ابن الجنيد بما رواه غياث بن إبراهيم، عن أبيه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وآله - لا يستلم الركن إلا الركن الأسود واليماني ويقبلهما ويضع خده عليهما، ورأيت أبي يقبله (5). وبحديث جميل وقد سبق.