المرأة المحرمة بالسواد، أن السواد زينة (1).
احتج المخالف بأصالة الإباحة.
والجواب: الاجتهاد في مقابلة النص باطل.
مسألة: المشهور تحريم الاكتحال بما فيه طيب، وجعله ابن البراج (2) مكروها.
لنا: ما تقدم من تحريم استعمال الطيب.
وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: لا بأس أن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، وأما للزينة فلا (3).
وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: يكتحل المحرم إن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران (4).
احتج بالأصل والجواب: ما ذكرناه من الأدلة يبطله.
مسألة: المشهور كراهة استعمال الحناء للزينة والوجه التحريم.
لنا: إنه نوع ترفة.
ولأنه داع إلى جلب الشهوة، وللتعليل في الحديث الذي رواه حريز في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، إن