قال ابن إدريس: إنما تجب عليه الإعادة لقوله - عليه السلام -: " الأعمال بالنيات " وهذا عمل بلا نية، فلا يرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد، ولم يقل بذلك أحد من أصحابنا سوى الشيخ أبي جعفر، والرجوع إلى الأدلة أولى من تقليد الرجال (1).
وهذا دليله الذي أوجب الرجوع إليه دون تقليد الرجال غير ناهض، فإنه لا عمل هنا بغير نية، وهذا الدليل غير مناسب للدعوى فيه.
المطلب الثاني في كيفية الإحرام مسألة: قال المفيد: إذا أراد الحج فليوفر شعر رأسه من في مستهل ذي القعدة، فإن حلقه في ذي القعدة كان عليه دم يهريقه (2).
وقال في النهاية: عليه أن يوفر شعر رأسه (3)، وهو يعطي الوجوب، وكذا في الإستبصار (4).
وقال في الجمل: إنه مستحب (5)، وهو قول ابن إدريس (6)، وهو الأقوى.
لنا: الأصل براءة الذمة.
وما رواه سماعة، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج، فقال: لا بأس به، والسواك والنورة (7).