الله عليه وآله - وبحضرته، وجرت أيضا في حروب أمير المؤمنين - عليه السلام -.
والأقوى الكراهة بغير إذن الإمام، لأن في المبارزة حرصا على الجهاد وبعثا عليه، وإنما كره لكون الإمام - عليه السلام - أعرف بالمصلحة.
وقد روى عمرو بن جميع رفعه إلى أمير المؤمنين - عليه السلام - أنه سئل عن المبارزة بين الصفين بغير إذن الإمام، قال: لا بأس به، ولكن لا يطلب ذلك إلا بإذن الإمام (1).
مسألة: لو طلب المشرك المبارزة ولم يشترط جاز معونة قرنه، وإن شرط ألا يقاتله غيره قال الشيخ: وفى له بشرطه، ولم يجز لغيره رميه، لأنه قد عقد لنفسه أمانا (2).
وقال ابن الجنيد: إذا خرج جماعة إلى جماعة لم يقع بينهم شرط على أن كل واحد لواحد لا يعين بعضهم بعضا كان لبعضهم إعانة بعض على صاحبه قبل الفراغ من صاحبه وبعده، فإن تشارطوا على أن لا يعين أحد على أحد كان هذا الشرط باطلا، لأن الله ألزم المؤمنين الدفع عن المؤمن ممن يريد البغي عليه، وقال النبي - صلى الله عليه وآله -: " المؤمنون يد على من سواهم " (3)، وكلا القولين محتمل.
مسألة: لو فر المسلم فإن طلبه الحربي جاز دفعه، وإن لم يطلبه لم يجز محاربة الحربي.
وقال بعض علمائنا: يجوز ما لم يشترط الأمان حتى يعود إلى فئة (4)، وهو